أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزكاة فى المضاربة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزكاة فى المضاربة
معلومات عن الفتوى: الزكاة فى المضاربة
رقم الفتوى :
8630
عنوان الفتوى :
الزكاة فى المضاربة
القسم التابعة له
:
زكاة عروض التجارة والأسهم
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
هل تجب الزكاة فى المضاربة على صاحب المال أو على المال أو عليهما معا ؟ .
نص الجواب
المضاربة أن يدفع شخص مالا لشخص آخر يتاجر فيه على أن يقسم الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها كالنصف أو الثلث مثلا .
والعامل فى المضاربة ليس شريكا فى رأس مال التجارة ، فهو كله لصاحب المال ، ولا يشاركه إلا فى الربح الناتج من رأس المال ، فهو بمثابة الأجير الذى يؤدى عملا لصاحب المال ، وبدل أن يحدد له أجرا معلوما كل شهرا و كل سنة أو كل صفقة تجارية جعل له نسبة من الربح أيا كان قدرها ، ولئن كان فى ذلك بعض الجهالة من جهة المقدار فالأجر معلوم من جهة النسبة ، ويغتفر ذلك لحاجة الناس إلى هذه المعاملة فقد يملك الشخص مالا ولا يعرف كيف يستثمره ،ويملك شخص آخر المعرفة والخبرة ولكن لا يملك المال ، فيتعاونان على خيرهما وعلى خير المجتمع وكانت هذه المعاملة معترفا بها أيام النبى صلى الله عليه وسلم .
ومن هنا تكون الزكاة على صاحب المال زكاة تجارة ، يخرج ربع العشر على الأصل والربح بعد خصم الديون والمصاريف التى منها حصة العامل ، على ما رآه ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم ، وأخذ به ابن حزم فى خصم القرض والنفقة من محصول الزروع والثمار، وتكون الزكاة على ما بقى . وهذه الزكاة فى آخر الحوْل ، أما العامل فليست عليه زكاة لأنه لا يملك شيئا من رأس المال ،وإنما زكاته على حصته من الربح إن بلغت نِصابا وحال عليها الحول .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: